ابن عبد البر
258
التمهيد
أصحاب مؤتة على المنبر رجلا رجلا بدأ بزيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة قال فأخذ اللواء خالد بن الوليد وهو سيف من سيوف الله قال أبو عمر شهود الجنائز أجر وتقوى وبر والإذن بها تعاون على البر والتقوى وإدخال الأجر على الشاهد وعلى المتوفى ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة يستغفرون له إلا شفعوا فيه ( 1 ) رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد ( 2 ) وكان أخا عائشة في الرضاعة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا العدد ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة إلا أن يؤذنوا لها وبالله التوفيق